All legislation

علم وخبر Notice of association No. 524 27/05/2021

تأسيس جمعية بإسم:«الإنماء الإقتصادي للتل» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
524
Date
27/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1279-1280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 524 تاريخ 27/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الإنماء الإقتصادي للتل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20202 تاريخ 27/9/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الإنماء الإقتصادي للتل»

مركزها: طرابلس ــ التل ــ شارع النوري ــ العقار رقم 18 ــ القسم رقم 1 ــ ملك خير الدين محمد سعيد حجازي.

غايتها: 1 ــ الحفاظ على الوضع الإقتصادي في التل.

2 ــ نشر ثـقافة الحفاظ على التراث والسعي من أجل تجميل وحماية الـمحلات التراثية في التل.

3 ــ ترتيب وتنسيق السوق بشكل يتلاءم مع التطور التنظيمي للسياحة في الأسواق.

4 ــ جـلـب فـرص الإستـثمار في السوق وتصديره.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ندى سابا بطش

محمود فيصل السبسبي

حسين مصطفى العلي

عمر منذر حلاب

نافذ محمد الـمصري

خير الدين محمد سعد حجازي

علي محمد ابراهيم حرب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد ابراهيم حرب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي