المادة 1
رخص للسيد «سيزار مارون شكر الله» من التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 7852 08/06/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «سيزار مارون شكر الله» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1820/2030 تاريخ 21/9/2020 والوارد بواسطة القنصلية اللبنانية العامة في نيويورك بتاريخ 18/8/2020 تحت رقم 509/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأيي:
رخص للسيد «سيزار مارون شكر الله» من التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي