All legislation

مرسوم Decree No. 7852 08/06/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7852
Date
08/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7852 تاريخ 08/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «سيزار مارون شكر الله» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1820/2030 تاريخ 21/9/2020 والوارد بواسطة القنصلية اللبنانية العامة في نيويورك بتاريخ 18/8/2020 تحت رقم 509/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأيي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «سيزار مارون شكر الله» من التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي