ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مركز التعزيز الحقوقي» Legal Support Center LSC والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 24068 تاريخ 1/11/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مركز التعزيز الحقوقي»
مركزها: حارة حريك ــ طريق الـمطار ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 356 القسم رقم 31 ــ سنتر الساحل التجاري ــ بلوك A ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ تعزيز حق الأفراد والجماعات الـمهمّشة بالوصول الى العدالة والحقوق.
2 ــ تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للأفراد والفئات الـمهمّشة في سياق وصولها الى الحقوق الـمختلفة والى العدالة.
3 ــ دعم وتوعية وتمكين وبناء القدرات للفئات الـمهمّشة لا سيما الأميّة والـمحرومة من إكمال التعليم العادي، وذلك عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
نورمن محمد حلاوي
لارا فريد زغيب
برناديت حنا حبيب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نورمن محمد حلاوي.
Legal Support Center (LSC)
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي