All legislation

مرسوم Decree No. 7853 08/06/2021

قبول هبة عينية مقدمة من شركة Gener al Reinsurance G لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز رأس بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7853
Date
08/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1300-1301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7853 تاريخ 08/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة General Reinsurance AG الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز رأس بيروت قيمتها /30.150.000/ل.ل. ثلاثون مليونا ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن سيارة إسعاف.

النوع

موديل

رقم الشاسي

فولسفاكن Transporter

2017

WV1DBYSV6HH104661

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني