All legislation

قرار Decision No. 58 12/05/2021

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية متخصصة بالـمواضيع الطبية والاستشفائية بإسم Bellevue @

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
12/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1261-1262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 12/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 66942 تاريخ 28/12/1999 تعديل اسم بتاريخ 19/2/2008 بإسم "مستشفى ومركز بلفو الطبي ش.م.ل." ممثلة بشخص كل من السيد ايلي نعيم معلوف والسيد نايف ايلي معلوف.

بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة والـمسجل تحت رقم 342 تاريخ 15/4/2021، (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة «مستشفى ومركز بلفو الطبي ش.م.ل.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، بإسم Bellevue @ متخصصة بالـمواضيع الطبية والاستشفائية، تتحمل مسؤوليتها الدكتورة اوريلي مارون قزعور الحائزة على دكتوراه في الصيدلة.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا وضمن العدد الواحد.

المادة 3

تـنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2021 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد