All legislation

علم وخبر Notice of association No. 564 01/06/2021

تأسيس جمعية بإسم :«عرسال للتنمية والعطاء» مركزها: عرسال ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
564
Date
01/06/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1281-1282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 564 تاريخ 01/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «عرسال للتنمية والعطاء» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3454 تاريخ 12/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«عرسال للتنمية والعطاء»

مركزها: عرسال ــ رأس السرج ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1476 ــ ملك بكر محمود الحجيري ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ نشاطات خيرية مساعدة العجزة والفقراء والايتام والـمحتاجين من أهل البلدة.

2 ــ إعالة ومساعدة العائلات والأسر والأفراد الـمحتاجة من اللبنانيين.

3 ــ تقديم الـمساعدة الطبية والتربوية بعد الحصول على الـموافقات من الجهات الـمختصة.

4 ــ بث التوعية، نشر الثـقافة العامة وإسداء النصح والارشاد والتوجيه لأهل البلدة.

5 ــ التعاون مع الجهات الـمختصة في التوعية الزراعية واستصلاح الأراضي وإصلاح الطرق الزراعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

أحمد عبد الغني الحجيري

مريم عبد الغني الحجيري

كريم عبد الغني الحجيري

سهى بكر الحجيري

انصاف خالد الحجيري

بلال بكر الحجيري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عبد الغني الحجيري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي