المادة 1
تضاف لعبة "الشطرنج" الى ترخيص جمعية "نادي صيدا سبورتس"،
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 41 14/04/2021
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على القرار رقم 32/1/2018 تاريخ 21/2/2018 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3672/د تاريخ 15/10/2019،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/4/2021،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة "الشطرنج" الى ترخيص جمعية "نادي صيدا سبورتس"،
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تصبح الالعاب الـمرخصة للجمعية: «الشطرنج وكرة القدم».
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان