المادة 1
تُضاف لعبة «تسلق الجبال» الى ترخيص جمعية "نادي السلام الزغرتاوي"،
مركزها: زغرتا، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 49 21/05/2021
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على القرار رقم 6/1/2021 تاريخ 13/1/2021 (تحديد الشروط الفنية لبعض الالعاب الرياضية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 1017 تاريخ 7/4/1949 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2478/د تاريخ 15/12/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبة «تسلق الجبال» الى ترخيص جمعية "نادي السلام الزغرتاوي"،
مركزها: زغرتا، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال.
تصبح الالعاب الـمرخصة للجمعية "كرة القدم وتسلق الجبال".
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان