ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الشعلة الدافئة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16533 تاريخ 19/10/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الشعلة الدافئة»
مركزها: الضبيه ــ حارة البلانة ــ العقار رقم 145 ــ القسم رقم 6 ــ بناية الداموني ــ ملك جورجيت طنوس عواد ــ الطابق الارضي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ مساعدة العائلات الـمقيمة على الأراضي اللبنانية كافة وذلك في ايام السلام والحياة الطبيعية كما في أوقات الكوارث الطبيعية أو الاقتصادية.
وتكون هذه الـمساعدة في الـميادين كافة:
الـمأكل، الـملبس، التعليم، الصحة وترميم الـمساكن.
تكون الـمساعدة عينية، أو مالية، أو استشارية، مع كافة الجمعيات والـمؤسسات الـمحلية والعالـمية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
بينيلوب ايلي ابو جوده
ريموندا ادوار نـون
جورجيت طنوس عواد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة بينيلوب ايلي ابو جوده.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي