All legislation

قرار Decision No. 51 21/05/2021

إضافة لعبة «تسلق الجبال» إلى جمعية «الجمعية الرياضية هومنتمن» - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1264-1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/07/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على القرار رقم 6/1/2021 تاريخ 13/1/2021 (تحديد الشروط الفنية لبعض الالعاب الرياضية)،

بناء على القرار رقم 961 تاريخ 20/6/1954 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 652/د تاريخ 5/5/2021،

بناء على قتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «تسلق الجبال» إلى ترخيص "الجمعية الرياضية هومنتمن"،

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمرخصة لها بمزاولتها:

«كرة السلة ــ العاب قوى ــ الدراجات هوائية ــ كرة الطاولة ــ كرة قدم ــ ترياتلون ــ MMA وتسلق الجبال»

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليهم الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان