All legislation

قرار Decision No. 362 01/06/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها

Type
قرار · Decision
Number
362
Date
01/06/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 362 تاريخ 01/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 289/1 تاريخ 22/04/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها لغاية 31/05/2021 ضمنا،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـمـدد ولـلـمـرة الأخـيـرة لـغـايــة 21/06/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 حزيران 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني