المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
987,293,000/ل.ل.
فقط تسعماية وسبعة وثمانون مليون ومائـتان وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية
الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتـنـفـيـذ قراري مجلس شورى الدولة رقم 652/ 2017 - 2018 تــاريــخ 5/4/2018 ورقــــم 677/ 2015 - 2016 تاريخ 6/6/2016
987,293,000/ل.ل.
فقط تسعماية وسبعة وثمانون مليون ومائـتان وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية