المادة 1
تنتهي مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وفقا لـما يلي:
ــ عن سنة أعمال 2019: بتاريخ 25/06/2021 ضمنا.
ــ عن سنة أعمال 2020: بتاريخ 26/07/2021 ضمنا.
قرار Decision No. 363 01/06/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم(،
بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـمدد لغاية 07/02/2021 ضـمـنـا بـمـوجــب الـقـرار رقــم 46/م ص تـاريــخ 21/01/2021 .
بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تنتهي مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وفقا لـما يلي:
ــ عن سنة أعمال 2019: بتاريخ 25/06/2021 ضمنا.
ــ عن سنة أعمال 2020: بتاريخ 26/07/2021 ضمنا.
تنتهي مهلة تسديد الضريبة الـمـتـوجـبـة عـن أعمال سنتي 2019 و2020 في 30/06/2021 ضمنا.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
1 حزيران 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني