All legislation

اعلام Notification 28/05/2021

إعلام لتنبيه الـمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها وزارة الـمالية من مغبّة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي

Type
اعلام · Notification
Date
28/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1285-1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 28/05/2021
Source
Lebanese University

حيث إن الـمادة 57 من القانون رقـم 144 تـاريـخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) نصّت على تعريف التهرب الضريبي وفقا لـما يلي:

التهرب الضريبي هو قيام الشخص الـملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم الـمستحقة للدولة والـمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تـنزيلها، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

ــ كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.

ــ القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والـمعاملات.

ــ إنشاء حسابات خارج السجلات الـمحاسبية.

ــ إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.

ــ تسجيل نفقات وهمية.

ــ تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.

ــ استخدام مستندات مزيّـفة.

ــ الإتلاف الـمتعمد لـمستندات الـمحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.

ــ عدم تقديم التصاريح والبيانات الـمتعلقة بنتائج الأعمال أو بالـمطرح الضريبي.

ــ ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.

ــ القيام بمعاملات وإجراءات من شأنها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلا قانونيا.

ــ عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.

ــ عدم التصريح عن كافة الـمستخدمين.

ــ عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقا للأصول.

ــ التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقا للتعريف الـمحدد له قانونا، من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.

وحيث إن التهرب الضريبي يمكن أن يتعلق بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة، وبالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصّلها إدارة الجمارك.

وحيث إن التهرب الضريبي في ما خص الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة يمكن أن يتم من خلال:

ــ ممارسة أعمال خاضعة للضريبة على الدخل دون إعطاء علـم للإدارة الضريبية وهو ما يعرف بالـمكلفين الـمكتومين.

ــ عدم التصريح عن الإيرادات أو التصريح بأقل مما هو متوجب من خلال إخفاء جزء من الإيرادات أو تضخيم غير مبرر للـمشتريات والأعباء، بما يؤدي الى عدم تسديد الضرائب الـمتوجبة أو تسديدها بأقل ما هو متوجب.

ــ عدم الإلتزام بالتصريح وتسديد الضرائب التي تقتطع عند الـمنبع كالضريبة على الرواتب والأجور والضريبة على الـمبالغ الـمدفوعة لغير الـمقيمين والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة.

ــ عدم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان، والتي يتوجب عليهم بأنفسهم التصريح عنها وتسديد الضريبة الـمتوجبة عليها.

ــ عدم إلتزام الـمكلفين الذين يبلغ رقم أعمالهم الحد الـموجب للخضوع للضريبة على القيمة الـمضافة بالتسجيل لدى تلك الضريبة والإلتزام بالـموجبات الـمتعلقة بها.

وحيث إن التهرب من الضرائب الرسوم التي تحققها وتحصلها إدارة الجمارك يمكن أن يتم من خلال:

ــ عمليات التهريب من والى لبنان عبر الـمعابر غير الشرعية.

ــ عمليات التهريب من والى لبنان عبر الـمعابر الشرعية والتي يمكن أن تتخذ أحد وجهين:

1 ــ إدخالها دون التصريح عنها.

2 ــ إدخالها والتصريح عنها على أنها سلع غير السلع الحقيقية الـمستوردة (سلع رسومها أدنى).

وحيث إن الـمادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية نصت على أن الـمخالفات الـمالية الجزائية تتم وفقا لأحكام الـمرسوم الإشتراعي 156/1983،

وحيث إن العقوبات الـمنصوص عليها في ذلك الـمرسوم الاشتراعي تشمل السجن والغرامات الـمالية،

لذلك،

تـنبّه وزارة الـمالية الـمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها من مغبّة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، وتدعوهم الى الالتزام بموجباتهم الضريبية وفقا لحقيقة عملياتهم التجارية والصناعية والـمهنية، من خلال الـمبادرة الى تقديم التصاريح وتسديد الضرائب الـمتوجبة في حال عدم تقديمها، أو من خلال الـمبادرة الى تعديل أي تصريح سبق أن تقدموا به ولا يعكس حقيقة تلك العمليات، وذلك تحت طائلة تعرضهم للغرامات والعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين الـمرعية الإجراء.