إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020),
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/30.450.000/ ل.ل.
فقط ثلاثون مليون وأربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 2 ــ نفقات تغذية
30.450.000 /ل.ل.
فقط ثلاثون مليون وأربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني