All legislation

مذكرة Memorandum 24/05/2021

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص "زياد ألفرد عرموني"

Type
مذكرة · Memorandum
Date
24/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 24/05/2021
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1487/2021 تاريخ 9/4/2021

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «زياد ألفرد عرموني» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.