إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافه(،
بناء على الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانـوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة) وتعديلاته، ولاسيّما الـمرسوم رقم 10148 تـاريـخ 22/2/2013، والـمرسوم رقم 1992 تـاريــخ 7/5/2015،
بناء على الـمرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة(،
بناء على الـمرسوم رقم 6681 تاريخ 21/7/2020 (إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة في العام 2020 وأجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللشهادة الـمتوسطة(،
بناء على القانون رقم 184 تاريخ 19/8/2020 (أحكام استـثـنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020 وشهادة البكالوريا الفنية للعام 2020)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 100/2020ــ2021 تاريخ 19/5/2021)،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى حق الترشح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2021، وبـالإضافة الى من يحق لهم الخضوع لها وفقا لأحكام نظام الامتحانات الرسمية الصادر بالـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته، الى:
1- حملة إفادة إنهاء الصف الثانوي الثالث في العام الدراسي 2019ــ2020 الـمعطاة بالاستناد الى الـمادتين الثانية والثالثة من الـمرسوم رقم 6681 تاريخ 21/7/2020 (إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة في العام 2020 ...)، والقانون رقم 184 تاريخ 19/8/2020 (أحكام استـثـنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020...).
2- حملة إفادة نجاح في امتحانات الدورة الخاصة لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة التي أجريت في العام 2020 بالإستناد الى الـمرسوم رقم 6681 تاريخ 21/7/2020 (إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة في العام 2020 وأجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللشهادة الـمتوسطة)، الذين نالوا معدل علامات يقلّ عن 12/20
3- حملة شهادة الثانوية العامة الذين نالوها بنتيجة نجاحهم في الامتحانات الرسمية التي أجريت لها في العام 2019 سواء في دورتها العادية أو في دورتها الاستـثـنائية، الذين نالوا معدل علامات يقلّ عن 12/20.
تحفظ لحملة إفادة إنهاء الصف الثانوي الثالث في العام الدراسي 2019 ــ 2020 الـمقصودة في الفقرة (1) من الـمادة الأولى وإفادة نجاح في امتحانات الدورة الخاصة لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020 الـمقصودة في الفقرة (2) من الـمادة الأولى وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2019 الـمذكورة في الفقرة (3) من الـمادة الأولى، الـمفاعيل التي نشأت لصالحهم عن حصولهم عليها وإن رسبوا في الامتحانات التي أعطوا حق الترشح لها بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني