المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
93.687.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وتسعون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ عقد مصالحة الناجم عن اشغال مبنى مدرسة لقمان الرسمية الـمختلطة عن الفترة الـممتدة من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 بعد مـوافـقـة ادارة الابحـاث والتوجيـه بكـتـابـهـا رقـم 721/2015 تاريخ 16/5/2018 الـمصحح بالكتاب رقم 1511 تاريخ 11/6/2018 ورأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 527/2018 تاريخ 3/7/2018 الـمصحح بموجب الكتاب رقم 520/إ/2018 تاريخ 23/9/2020
93.687.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وتسعون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية