All legislation

مرسوم Decree No. 7867 10/06/2021

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الاساسي لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7867
Date
10/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1303-1304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7867 تاريخ 10/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العامة 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

93.687.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وتسعون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ عقد مصالحة الناجم عن اشغال مبنى مدرسة لقمان الرسمية الـمختلطة عن الفترة الـممتدة من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 بعد مـوافـقـة ادارة الابحـاث والتوجيـه بكـتـابـهـا رقـم 721/2015 تاريخ 16/5/2018 الـمصحح بالكتاب رقم 1511 تاريخ 11/6/2018 ورأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 527/2018 تاريخ 3/7/2018 الـمصحح بموجب الكتاب رقم 520/إ/2018 تاريخ 23/9/2020

93.687.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وتسعون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني