المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
106.805.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة ملايين وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ عقد الـمصالحة الناجم عن اشغال مبنى مدرسة الكنيسة الرسمية الـمختلطة ـ وادي خالد وفـقـا لـرأي هـيـئـة التشـريع والإستشارات رقم 761/2020 تاريخ 23/9/2020
106.805.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة ملايين وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية