All legislation

قرار Decision No. 334 10/06/2021

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
10/06/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 10/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 474/ق و482/ق تاريخ 19 و20/5/2021،

بناء على موافقة مـجـلـس القـضـاء الأعلى بتاريخ 27/5/2021،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:

الاسم والشهرة

الفرع

الـمحافظة

عبد الرحمن مصباح العشي الشامي شبيب

الـمحاسبة

بيروت

يوسف بطرس بو عون

هندسة زراعية

جبل لبنان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/حزيران/2021 وزيـرة العدل ماري كلود نجم