All legislation

قرار Decision No. 598 11/06/2021

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في مدينة الشويفات - حي العمروسية ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
598
Date
11/06/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1354-1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 598 تاريخ 11/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

وبما ان مختار مدينة الشويفات ــ حي العمروسية السيد بهجت نسيب نسيب ابي فرج توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 72 تاريخ 2/3/2021 وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 328/ب تاريخ 17/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد مروان محمد ابي فرج، باعتباره اول الخاسرين في مدينة الشويفات حي العمروسية، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد بهجت نسيب نسيب ابي فرج وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي