المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
399.209.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وتسعة وتسعون مليون ومائـتان وتسعة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لـزوم مشروع عقد مصالحة مع وقف كنيسة مار جرجس صربا الـمارونية، مالك العقار رقم 478/صربا الـمستأجر لصالح مدرسة صربا الرسـمـيـة الـمخـتـلـطـة عن الفترة الـممتدة من 1/1/2012 ولغاية 31/12/2017 بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه رقم 1248/2018 تاريخ 17/6/2019 وهيئة التشريع والإستشارات رقم 848/2019
تاريخ 26/9/2019
399.209.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وتسعة وتسعون مليون ومائـتان وتسعة آلاف ليرة لبنانية