All legislation

مرسوم Decree No. 7869 10/06/2021

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الاساسي لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7869
Date
10/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7869 تاريخ 10/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العامة 2021 على أساس القاعدة الاثـني عشرية(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

399.209.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وتسعة وتسعون مليون ومائـتان وتسعة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لـزوم مشروع عقد مصالحة مع وقف كنيسة مار جرجس صربا الـمارونية، مالك العقار رقم 478/صربا الـمستأجر لصالح مدرسة صربا الرسـمـيـة الـمخـتـلـطـة عن الفترة الـممتدة من 1/1/2012 ولغاية 31/12/2017 بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه رقم 1248/2018 تاريخ 17/6/2019 وهيئة التشريع والإستشارات رقم 848/2019

تاريخ 26/9/2019

399.209.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وتسعة وتسعون مليون ومائـتان وتسعة آلاف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني