All legislation

تعميم Circular No. 5 25/05/2021

الزام الـمستوردين الـمستفيدين من الدعم والـمتوقفين عن الاستيراد ابراز تقرير محاسبي

Type
تعميم · Circular
Number
5
Date
25/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 5 تاريخ 25/05/2021
Source
Lebanese University

بما ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد منحت موافقتها للعديد من الـمستوردين لاستيراد سلع مدعومة وفقا لأحكام القرارين رقم 66/1/أ.ت تاريخ 28/5/2020 ورقم 87/1/أ.ت تاريخ 8/7/2021،

ومن اجل ضمان حسن تطبيق آلية الدعم بما يحافظ على الـمصلحة العامة ويحول دون هدر الـمال العام، ولكن تتمكن الوزارة من اقفال ملفات الدعم الخاصة بالـمستوردين الذين توقفوا عن استيراد السلع الـمدعومة وابراء ذمتهم وفقا للأصول،

اولا: يطلب الى كافة الـمستوردين الذين استحصلوا على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص طلبات الدعم الخاصة بهم وتوقفوا بعد ذلك عن استيراد وبيع السلع الـمدعومة لأي سبب كان، ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرا صادرا عن شركات تدقيق معترف بها دوليا يتضمن البيانات الآتية:

1. الـمخزون الاساسي للسلع الـمدعومة لديهم قبل ورود اول شحنة مدعومة.

2. الكميات الـمستوردة سواء كانت مدعومة وغير مدعومة ابتداء من 28/5/2020 ولغاية تاريخ صدور التقرير.

3. التوزيع الـمنفذ من قبل الشركات الـمستوردة للبضاعة الـمدعومة وصحة الفواتير الصادرة وفقا لآلية الدعم وللتعهد الـمنظم من قبل الـمستورد الـمستفيد من الدعم.

4. الـمخزون الحالي للسلعة موضوع الدعم بتاريخ صدور التقرير.

ثانيا: يمنح الـمستوردين الخاضعين لأحكام هذا التعميم مدة شهر لتنفيذ مضمونه، تسري ابتداء من تاريخ نشره على الـموقع الالكتروني للوزارة وذلك تحت طائلة الـملاحقة القانونية للـمتخلفين عن الالتزام ضمن الـمهلة الـمذكورة.