المادة 1
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 127/أد تاريخ 1/10/1997 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية توعية الولد اللبناني» للسبب الـمبـين أعلاه،
قرار Decision No. 603 14/06/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العـلـم والـخـبـر رقــم 127/أد تاريخ 1/10/1997 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية توعية الولد اللبناني» مركزها: سن الفيل ــ قضاء الـمتن،
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 9830 تاريخ 24/6/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 10081/اع/و/وز تاريخ 24/7/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 127/أد تاريخ 1/10/1997 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية توعية الولد اللبناني» للسبب الـمبـين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي