المادة 1
عين السيد رولان جرجي قسيس، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة سن الفيل/ حي البلدة مختاراً بديلاً عن عن الـمختار الـمتوفي السيد الفرد طانيوس ابو خليل، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 619 15/06/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 698/ب تاريخ 24/5/2021،
وبما أن السيد رولان جرجي قسيس يعتبر ثاني الخاسرين في بلدة سن الفيل/ حي البلدة ــ قضاء الـمتن،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد رولان جرجي قسيس، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة سن الفيل/ حي البلدة مختاراً بديلاً عن عن الـمختار الـمتوفي السيد الفرد طانيوس ابو خليل، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي