All legislation

قرار Decision No. 619 15/06/2021

تعين ثاني الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة سن الفيل/ حي البلدة - قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
619
Date
15/06/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 619 تاريخ 15/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 698/ب تاريخ 24/5/2021،

وبما أن السيد رولان جرجي قسيس يعتبر ثاني الخاسرين في بلدة سن الفيل/ حي البلدة ــ قضاء الـمتن،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد رولان جرجي قسيس، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة سن الفيل/ حي البلدة مختاراً بديلاً عن عن الـمختار الـمتوفي السيد الفرد طانيوس ابو خليل، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي