All legislation

قرار Decision No. 620 15/06/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختارا بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الكنيسة - محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
620
Date
15/06/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 620 تاريخ 15/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 320 تاريخ 15/2/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد قاسم حسن زعيتر، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الكنيسة مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد قاسم محمد زعيتر وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي