All legislation

قرار Decision No. 621 16/06/2021

إعلان حل مجلس بلدية عيدمون + شيخلار - محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
621
Date
16/06/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1356-1357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 621 تاريخ 16/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 166/ب تاريخ 18/2/2021،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية عيدمون + شيخلار ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية عيدمون + شيخلار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي