المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
48.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 1 ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة
الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ عقد مصالحة مع شركة فينكس سرفيسز اند انجنييرينغ كومباني ش.م.م لقاء القـيـام بـتـنـفـيـذ اعمال النظافة في الـمباني الـمعتمدة للامتحانات الرسمية للعام 2019 بعد موافقة هيئة التشريع والإستشارات رقم 732/2019 تاريخ 29/8/2019
48.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية