المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جسد وروح لبنان" "Soul of Lebanon"مركزها: البوشرية ــ نيو روضة ــ شارع محطة زرازير ــ العقار رقم 2763 ــ القسم رقم 18 ــ بناية مقصود ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الخيرية والانسانية للـمحتاجين.
2ــ العمل على توفير وسائل مساندة للعائلات الـمعوزة.
3ــ التضامن الاجتماعي بين كافة أفراد الـمجتمع الواحد.
4ــ مساعدة العائلات الـمحتاجة، والكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام والأرامل وغيرهم من فئات الـمجتمع، من تأمين طعام والعناية الصحيّة ومساعدة الذين ليس لديهم الـمقدرة الـمالية للقيام بذلك.
5ــ اطلاق مبادرات ونشاطات تهدف لنشر الوعي البيئي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي.
6ــ نشر الـمودّة والألفة فيما بين العائلات عن طريق حل الخلافات وزيادة الاهتمام الـمتبادل بينهم وتمتين العلاقات بين الأفراد والجماعات بالعمل التربوي والثـقافي والاجتماعي والاقتصادي والفني والبيئي والتـنموي.
7ــ رفع مستوى الوعي بين الناس.
8ــ العمل لتقوية وتعزيز تواصل اللبنانيين الـمتواجدين في العالـم مع بلدهم الأم مع تبادل الخبرات في الـمجالات كافة.
كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والـمدارس والجامعات ووسائل الإعلام والـمستشفيات ومراكز الأبحاث والـمنظمات الدولية والـمحليّة وسائر الجمعيات الأهلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كمال بشاره عبد الـمسيح
صباح فريد جبرايل الاسمر
زينه كمال عبد الـمسيح
جان أوغست باخوس
جوليانا نمر ضو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان أوغست باخوس.