All legislation

علم وخبر Notice of association No. 594 11/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جسد وروح لبنان» "Soul of Lebanon" مركزها: البوشرية - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
594
Date
11/06/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1357-1358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 594 تاريخ 11/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جسد وروح لبنان» "Soul of Lebanon" والـمسجل لدى الـمـديـريــة الاداريـة الـمشـتركة برقم 17491 تاريخ 2/11/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جسد وروح لبنان" "Soul of Lebanon"مركزها: البوشرية ــ نيو روضة ــ شارع محطة زرازير ــ العقار رقم 2763 ــ القسم رقم 18 ــ بناية مقصود ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الخيرية والانسانية للـمحتاجين.

2ــ العمل على توفير وسائل مساندة للعائلات الـمعوزة.

3ــ التضامن الاجتماعي بين كافة أفراد الـمجتمع الواحد.

4ــ مساعدة العائلات الـمحتاجة، والكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام والأرامل وغيرهم من فئات الـمجتمع، من تأمين طعام والعناية الصحيّة ومساعدة الذين ليس لديهم الـمقدرة الـمالية للقيام بذلك.

5ــ اطلاق مبادرات ونشاطات تهدف لنشر الوعي البيئي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي.

6ــ نشر الـمودّة والألفة فيما بين العائلات عن طريق حل الخلافات وزيادة الاهتمام الـمتبادل بينهم وتمتين العلاقات بين الأفراد والجماعات بالعمل التربوي والثـقافي والاجتماعي والاقتصادي والفني والبيئي والتـنموي.

7ــ رفع مستوى الوعي بين الناس.

8ــ العمل لتقوية وتعزيز تواصل اللبنانيين الـمتواجدين في العالـم مع بلدهم الأم مع تبادل الخبرات في الـمجالات كافة.

كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والـمدارس والجامعات ووسائل الإعلام والـمستشفيات ومراكز الأبحاث والـمنظمات الدولية والـمحليّة وسائر الجمعيات الأهلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كمال بشاره عبد الـمسيح

صباح فريد جبرايل الاسمر

زينه كمال عبد الـمسيح

جان أوغست باخوس

جوليانا نمر ضو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان أوغست باخوس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي