المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
106.904.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة ملايين وتسعماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
تنفيذ عقد مصالحة لدفع بدل إشغال مدرسة الـمسـعـوديـة الرسمية عن الفترة الـممتدة من 13/8/2018 ولغاية 25/11/2019 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 102/2021 تاريخ 24/2/2021
106.904.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة ملايين وتسعماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية