ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"الجمعية الصينية للتبادل الاقتصادي والثقافي في الـمشرق العربي"
"Chinese Levant economical and cultural exchange association" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17024 تاريخ 26/10/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الجمعية الصينية للتبادل الاقتصادي والثقافي في الـمشرق العربي"
مركزها: الجناح ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 189 ــ القسم رقم 22 ــ البلوك F ــ ملك مهدي نمر قبلان ــ الطابق الخامس ــ قضاء بعبدا.
غايتها: تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:
1ــ تعزيز الدور اللبناني بأبعاده الـمختلفة ثقافيا وسياحيا واقتصاديا بين الشرق والغرب وتطوير التعاون الاقتصادي والثـقافي الـمتـنوع لاسيما مع الثـقافة الصينية وخبراتها في هذه الـمجالات.
2ــ تبادل الخبرات والافكار الصينية في جميع الـميادين الاقتصادية والثـقافية والسياحية ضمن اطار تعزيز العلاقات مع لبنان والـمشرق العربي وبالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية.
3ــ اقامة الندوات والـمؤتمرات والـمشاركة في محاضرات واجتماعات ثـقافية واقتصادية.
4ــ تشجيع التبادل الثـقافي والاقتصادي بين لبنان والصين والـمشرق العربي بأجمله.
5ــ تنظيم اللقاءات بين الـمستـثمرين ورجال الأعمال الصينيين واللبنانيين والعرب لغاية تحويل لبنان والـمشرق العربي مركز مهم على الصعد الثـقافية والاقتصادية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد نمر قبلان
محمد زهير دوغان
زينب نمر قبلان
هيفاء محي الدين فاعور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نمر قبلان.
"Chinese Levant economical and cultural exchange association"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي