All legislation

قرار Decision No. 391 14/06/2021

لائحة الدول الـملزم الإبلاغ لها للعام 2021 (الجدول 4 من الـمرسوم 1022/2017 تبادل الـمعلومات لغايات ضريـبية)

Type
قرار · Decision
Number
391
Date
14/06/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 391 تاريخ 14/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم 1022/2017 «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» من القانون الـمعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريـبية)، لاسيما الـمادة 11 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل جدول الدول الـملزم الإبلاغ لها الـملحق بالـمرسوم 1022/2017 بحيث تكون الدول الـملزم الإبلاغ لها في العام 2021 عن معلومات العام 2020 هي التالي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

14 حزيران 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني