All legislation

قرار Decision No. 308 09/06/2021

تعديل تصنيف مكتب للتدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
09/06/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 09/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والـمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيين الوارد في الـمحضر رقم 73 تاريخ 19/5/2021،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعـديـل القرار رقم 411/1 تاريخ 14/9/2020 الصادر عن معالي وزير الاشغال العامة والنقل العائد لتصنيف مكتب ـ RISK CONTROL فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي الـمعدل وفقا لـما يلي:

الاسم

الاختصاص

مجالات الاعتماد

عصام مكة

مهندس مدني

غاسيا الخوري

مهندس مدني

قاسم طعمة

مهندس مدني

نور الدين الاخوي

مهندس ميكانيك

رجا ملكي

مهندس كهرباء

A1-A2-A3-A4-A5-A6-B1-B3-B4

A1-A2-A4-A5-A6-B1-B4

A1-A2-A4-A5-A6-

A3-A4-A5

A3

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

9 حزيران 2021 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار