المادة 1
يُسحب الترخيص الـممنوح لشركة الصندوق الـمركزي لإعادة الضمان (Caisse Centrale de Reassurance (CCR بممارسة أعمال إعادة الضمان في لبنان والصادر بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 237/1/أ.ت. تاريخ 28/8/1998 تبعا لطلب إقفال فرع الشركة في لبنان.