All legislation

قرار Decision No. 179 07/06/2021

تعديل فقرة في الـمادة الثانية من القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 «شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة»

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
07/06/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1363
Status
In force
Amends
قرار رقم 469 تاريخ 30/05/2016 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 07/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية( والـمعدل بالـمرسوم 9375 تاريخ 27/11/2012،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة،

بناء على قرار مجلـس الوزراء رقـم 110 تـاريـخ 22/5/2014 (الـموافقة على تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة(،

بعد استشارة مجلـس شـورى الـدولـة الــرأي رقــم 97/2020 ــ 2021، تاريخ 14/4/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة خلال اجتماعها في 26/5/2021،

بناء على مطالعـة مديرية الثروة الزراعية رقم 3200/4 تاريخ 8/4/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل الـمادة الثانية ــ الفقرة الرابعة من القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 الـمتعلق بشروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة بحيث تصبح على الشكل التالي:

"صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد ايجار أو عقد استثمار لـمستودع واحد أو أكثر للاسمدة ومحسنات التربة على أن لا يقل مجموع مساحة الـمستودع أو الـمستودعات عن 150 مترا مربعا وارتفاعه/ او ارتفاعها عن 3 أمتار، وأن يكون الـمكان/ أو الامكنة الـمحددة جميعها في الـمحافظة وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 7/6/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى