All legislation

قرار Decision No. 79 24/05/2021

نقل كامل ملكية مطبوعة «مرصد الطائف» الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
24/05/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 24/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 111 تاريخ 7/7/2020، (الترخيص بإصدار مطبوعة "مرصد الطائف")

بناء على عقد التـنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عدوية محمد توفيق الرفاعي والـمسجل تحت عدد 3590 تاريخ 13/4/2021 والذي بموجبه تـنازل السيد عارف وفيق العبد عن ملكية مطبوعة «مرصد الطائف» الشهرية، غير السياسية، لـمصلحة السيد عدنان رامز حمود.

بناء على الطلب الـمقدم من السيد عدنان رامز حمود، والـمسجل تحت رقم 419 تاريخ 29/4/2021 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «مرصد الطائف» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد عارف وفيق العبد الى اسم السيد عدنان رامز حمود، اللبناني الجنسية، على ان يستمر الصحافي عارف وفيق العبد بتحمل مسؤولية الـمطبوعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2021 وزيرة الاعلام د. منال عبد الصمد