المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «مرصد الطائف» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد عارف وفيق العبد الى اسم السيد عدنان رامز حمود، اللبناني الجنسية، على ان يستمر الصحافي عارف وفيق العبد بتحمل مسؤولية الـمطبوعة.
قرار Decision No. 79 24/05/2021
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 111 تاريخ 7/7/2020، (الترخيص بإصدار مطبوعة "مرصد الطائف")
بناء على عقد التـنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عدوية محمد توفيق الرفاعي والـمسجل تحت عدد 3590 تاريخ 13/4/2021 والذي بموجبه تـنازل السيد عارف وفيق العبد عن ملكية مطبوعة «مرصد الطائف» الشهرية، غير السياسية، لـمصلحة السيد عدنان رامز حمود.
بناء على الطلب الـمقدم من السيد عدنان رامز حمود، والـمسجل تحت رقم 419 تاريخ 29/4/2021 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «مرصد الطائف» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد عارف وفيق العبد الى اسم السيد عدنان رامز حمود، اللبناني الجنسية، على ان يستمر الصحافي عارف وفيق العبد بتحمل مسؤولية الـمطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2021 وزيرة الاعلام د. منال عبد الصمد