إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 2429/د تاريخ 10/2/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة لعبة الـ «فنكشونال فيتنس -Functional Fitness من السادة:
1ــ جاك ظافر رستم : رئيساً
2ــ هاروتيون أونيك الأجدجيان : نائباً رئيس
3ــ طوني جورج العكاري : أميناً للسر
4ــ أسطفان جرجي كرم : أمينا للصندوق
5 ــ فادي بطرس موظايا : عضواً
تُحدّد مهمة اللجنة بـ:
أ. تنظيم شؤون رياضة الـ «فنكشونال فيتنس ــ Functional Fitness » والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدّق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنـتين اثـنـتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.
ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2021
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان