المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/182.445.000/ ل.ل.
فقط مائة واثنا وثمانون مليون واربعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الاساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم /24/ من منطقة شيرحميرين العقارية بدل إشغال مبنى مدرسة الشيخ عياش الرسمية من 12/6/2016 لغاية 11/6/2019 وفقا لرأي هيئة التـشـريـع والإسـتـشـارات رقـم 418/2020 تـاريــخ 11/6/2020 الـمصحح بالإستشارة رقم 378/إ/2020 تاريخ 8/3/2021
182.445.000 ل.ل.
فقط مائة وإثنا وثمانون مليون وأربعماية وخمسة واربعون ألف ليرة لبنانية.