All legislation

مرسوم Decree No. 7894 22/06/2021

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7894
Date
22/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7894 تاريخ 22/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /1.5/ مليار ليرة لبنانية (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: شراء مبيدات لـمكافحة الجراد الصحراوي الذي تم رصده في بعض الـمناطق اللبنانية لصالح وزارة الزراعة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو باعتماد يُلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة للعام 2022.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية. وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني