All legislation

مرسوم Decree No. 7876 10/06/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7876
Date
10/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1310-1311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7876 تاريخ 10/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020),

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/61.707.000 /ل.ل.

فقط واحد وستون مليون وسبعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية

الوظيفة 922 ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام ضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم /1211/ من منطقة البداوي العقارية بدل إشغال مبنى ثانوية البداوي الرسمية من 19/5/2019 لغاية 18/5/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1091/2020 تاريخ 30/11/2020 .

61.707.000 /ل.ل.

فقط واحد وستون مليون وسبعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني