المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/61.707.000 /ل.ل.
فقط واحد وستون مليون وسبعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية
الوظيفة 922 ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام ضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم /1211/ من منطقة البداوي العقارية بدل إشغال مبنى ثانوية البداوي الرسمية من 19/5/2019 لغاية 18/5/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1091/2020 تاريخ 30/11/2020 .
61.707.000 /ل.ل.
فقط واحد وستون مليون وسبعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية.