إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020),
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العامة 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
150.000.000/ ل.ل
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 20 ــ وزارة الثقافة
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للآثار
الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 7 ــ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النبذة 2 ــ تعويضات عائلية
150.000.000/ ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الثقافة
الامضاء: عباس مرتضى
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني