إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمـادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على كتاب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA الـمرفق به جدولا مفصلا بالتجهيزات الـمعلوماتية الـمقدمة لوزارة العدل، والـمتضمن قيمة الهبة البالغـة /108.891/ دولار اميركي أي مـا يعادل 164,153,182/ ماية واربعة وستون مليونا وماية وثلاثة وخمسون الفا وماية واثـنـتان وثمانون ليرة لبنانية فقط لا غير،
بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية لزوم اجراء الـمحاكمات عن بُعد في بعض الـمحاكم، الـمفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، والـمقدرة قيمتها بمبلغ /108.891/ دولار اميركي أي ما يعادل /164.153.182/ ماية واربعة وستون مليونا وماية وثلاثة وخمسون الفا وماية واثـنـتان وثمانون ليرة لبنانية فقط لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني