All legislation

مرسوم Decree No. 7887 22/06/2021

إنهاء خدمة قاض في ملاك الـمحاكم الـمذهبية الدرزية لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
7887
Date
22/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7887 تاريخ 22/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 )تنظيم القضاء الـمذهبي الدرزي(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 47 تـاريـخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2122 تاريخ 3/6/2009 (نقل معلـم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتعيينه قاض مذهبي في ملاك الـمحاكم الـمذهبية الدرزية(،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنهى اعتبارا من تاريخ 16/7/2021 لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي الشيخ فؤاد حسين البعيني (رقمه الآلي 19765) القاضي لدى محكمة بعقلين الـمذهبية الدرزية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني