The whole text

مرسوم رقم 7834 تاريخ 04/06/2021 In force

المادة 4

المادة 4

باستثناء الـمؤسسات الـمصنفة والـمقالع والكسارات الـمنصوص عليها في الـمادة الثالثة أعلاه، تخضع الانشاءات و/أو الأشغال في الـموقع الطبيعي للترخيص بناء على شروط بيئية محددة بقرارات تصدر عن وزير البيئة ضمن إطار تدابير الحماية لـموقع إجدعبرين الطبيعي، وفي مطلق الأحوال يمكن لوزارة البيئة ان تخضع هذه الإنشاءات و/أو الاشغال لدراسة تقييم الاثر البيئي او لفحص بيئي مبدئي من اجل الـموافقة عليها، وفي حال مخالفة رأي الوزارة تطبق حينها احكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 لا سيما الـمادة الثامنة والخمسون منه.

المادة 4 من مرسوم رقم 7834 تاريخ 04/06/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288223/article/4/