المادة 1
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 144/أد تاريخ 12/7/2001 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جـمعية أصدقاء بيبلوس» للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 574 04/06/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بـيـان العـلـم والخبر رقم 144/أد تاريخ 12/7/2001 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء بيبلوس» مركزها: جبيل,
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 2130 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 7766/اع/و/وز تاريخ 15/1/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 144/أد تاريخ 12/7/2001 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جـمعية أصدقاء بيبلوس» للسبب الـمبين أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي