All legislation

قرار Decision No. 574 04/06/2021

سحب بيان العلـم والخبر رقم 144/أد تاريخ 12/7/2001 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية اصدقاء بيبلوس» مركزها: جبيل

Type
قرار · Decision
Number
574
Date
04/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 574 تاريخ 04/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخبر رقم 144/أد تاريخ 12/7/2001 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء بيبلوس» مركزها: جبيل,

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 2130 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 7766/اع/و/وز تاريخ 15/1/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 144/أد تاريخ 12/7/2001 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جـمعية أصدقاء بيبلوس» للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي