المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات
/63.000.000ل.ل.
فقط ثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 8 ــ محافظة بيروت
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
لتعيين محافظ جديد لـمدينة بيروت
/63.000.000ل.ل.
فقط ثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية.
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.500.000ل.ل.
فقط مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 8 ــ محافظة بيروت
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
/1.500.000ل.ل.
ــــــــــــــــــــــ
الـمجموع العام 64.500.000/ ل.ل.
فقط مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية
فقط اربعة وستون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.