All legislation

مرسوم Decree No. 7891 22/06/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة بيروت لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7891
Date
22/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1370-1371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7891 تاريخ 22/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات

/63.000.000ل.ل.

فقط ثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 8 ــ محافظة بيروت

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

لتعيين محافظ جديد لـمدينة بيروت

/63.000.000ل.ل.

فقط ثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية.

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/1.500.000ل.ل.

فقط مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 8 ــ محافظة بيروت

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

/1.500.000ل.ل.

ــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام 64.500.000/ ل.ل.

فقط مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

فقط اربعة وستون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني