All legislation

مرسوم Decree No. 7897 22/06/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7897
Date
22/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7897 تاريخ 22/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/11.229.000/ل.ل.

فقط أحد عشر مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها

لتأمين الاعتماد اللازم لعقدي ايجار مركزي راشيا الوادي وبيادر العدس لعدم كفاية الاعتمادات الـمتوفرة

/11.229.000ل.ل.

فقط احد عشر مليون ومائتان وتسعة وعشرون الف ليرة بنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني