All legislation

قرار Decision No. 578 07/06/2021

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة تنورين الفوقا ـ قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
578
Date
07/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 578 تاريخ 07/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2848 تاريخ 14/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد الياس قزحيا قزحيا حرب، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة تنورين الفوقا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رامز نزيه سعد وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي