إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تــاريــخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية(،
بناء على الـمرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973 (التصميم التوجيهي العام لـمنطقة الشواطئ الجنوبية(،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأثار رقم 2110 تاريخ 9/5/2017،
بناء على كتاب وزير البيئة رقـم 1838/ب تاريخ 26/2/2018،
بناء على قراري الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذين في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 25/10/2017 الـمحضر رقم 34 وبتاريخ 14/3/2018 الـمحضر رقم 9،
بناء على قـرار بـلـديـة الجية رقم 42/ب تــــاريـــخ 2/5/2018،
بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والبيئة والثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق إستثناء العقار رقم 2140 من منطقة الجية العقارية ــ قضاء الشوف ــ من نظامي الـمنطقتين الإرتفاقيتين 2 Cو E الـمصدقتين بالـمرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973 بحيث يخضع العقار لنظام البناء التالي:
استثمار عام: 0.6
عدد الطوابق: 5
ارتفاع أقصى: 16.5م
فيما عدا ذلك يبقى العقار خاضعا لنظامي وشروط الـمـنـطـقـتـيـن الإرتفاقيتين C2 وE الـمصدقتين بالـمرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973، مع التقيد بشروط الـمديرية العامة للآثار بكتابها رقم 2110 تاريخ 9/5/2017
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضـاء: ميشال نجار
وزيـر الثقافة
الامضاء: عباس مرتضى
وزير البيئة
الامضاء: دميانوس قطار