المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/89.892.000ل.ل.
فقط تسعة وثمانون مليون وثمانماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالك العقار رقم 1676 من منطقة حمّارة العقارية بدل إشغال مبنى مدرسة الـمنارة الثانية الرسمية/ فرع إنكليزي من 1/1/2014 لغاية 31/12/2017 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 915/2018 تاريخ 26/11/2018
/89.892.000ل.ل.
فقط تسعة وثمانون مليون وثمانماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية.